Body

 

 

قانون التجارة البحرية

 

 قانون - صادر في 18/2/1947

 

 

 

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية قانون التجارة البحرية الآتي نصه:

 

 

الباب الأول - في السفن

 

 

 

الفصل الأول - تعريف السفينة

 

 

 

المادة 1- السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن.

تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.

السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي:

 

 

الفصل الثاني - في تابعية السفينة وتحديدها

 

 

 

المادة 2- معدلة وفقاً للقانون تاريخ 21/12/1954 وقانون رقم 61 تاريخ 30/12/1964 وقانون 11 تاريخ 14/2/1966 والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993):

 

تعتبر السفينة لبنانية أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً وكان نصفها على الأقل يملكه  أشخاص لبنانيون أو شركات لبنانية مساهمة أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.

وتعتبر لبنانية أيضاً جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى أياً كان محمولها الصافي أياً كانت جنسية مالكيها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً على أن يخضع تسجيلها إلى إجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الأشغال العامة.

 

- كما تعتبر السفينة لبنانية أياً كان محمولها إذا كان مربطها مرفأ لبنانياً وكان نصفها على الأقل تملكه:

 

- شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

- شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.

- شركة محدودة المسؤولية أكثر الشركاء فيهما بمن فيهم المدير من اللبنانيين وأكثرية الحصص لهؤلاء.

 

 

المادة 3- تنزل منزلة السفن اللبنانية:

 

1- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم اللبناني.

2- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين اللبنانية.

على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية أن ترفع العلم اللبناني في أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 16.

 

 

المادة 4- للسفن اللبنانية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ اللبنانية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.

 

 

المادة 5- على السفن اللبنانية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

 

1- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار:

اسم السفينة على جانبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.

 

2- السفن الشراعية الساحلية.

على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.

 

3- مراكب الصيد.

على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

 

4- الزوارق قوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات..).

علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

 

5- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز:

على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة.

في الغرفة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

 

6- سفن النزهة.

يؤذن لهذه السفن أن لاتتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.

 

 

المادة 6- على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم).

يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتباينها إلى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

 

 

المادة 7- ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.

 

 

الفصل الثالث - في تسجيل السفن وقيد الحقوق

 

 

 

المادة 8- معدلة وفقاً للقانون 280 تاريخ 15/12/1993.

يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافئ صور وصيدا وبيروت وطرابلس.

كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.

 

وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل. فيسجل في مرفأ:

صور: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.

صيدا: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.

بيروت: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الدمور ورأس البربارة.

طرابلس: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية.

 

ويشار إلى هذه المرافئ بالأحرف المميزة التالية:

لصور (ص ر)- لصيدا (ص أ)- لبيروت (ب)- لطرابلس (ط).

يقال عن السفينة إنها من المرفأ الفلاني عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي أو مقام مختار.

إن السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك- الشرطة- مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.

 

- تعتبر مرافئ شكا، جبيل، جونيه مرافئ تسجيل ويحدد نطاق كل منها والأحرف الدالة عليه بقرار من وزير النقل.

 

 

المادة 9- لايجوز بوجه من الوجوه تمحية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها.

كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة أو لإحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

 

 

المادة 10- إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان بإجازة من وزير الأشغال العامة إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ لبناني دون أية ملاحة أخرى.

يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها:

يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.  

 

 

المادة 11- يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:

1- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).

2- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل).

3- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه.

4- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ..).

5- أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً).

6- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات).

7- نوع المحركات الدافعة وقوتها.

8- أسماء المالكين وجنسيتهم ومقامهم مع بيان عدد أسهم كل منهم.

9- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته.

10- التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفأها أو في مالكها الخ...

11- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع.

12- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.

 

 

المادة 12- يجري التسجيل في أحد المرافئ المذكورة في المادة الثامنة بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين أمام رئيس الميناء وأربعة شهود.

وهذه صورة اليمين: أقسم إني أملك كامل (أو بيان الحصة) السفينة التي أطلب تسجيلها لأني قمت منفرداً (أو مع شركائي في الملك) بإنشائها على نفقتي (أو نفقتنا) (أو) لأني اشتريتها من... بموجب سند مؤرخ في...

إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها وأن يحلف اليمين كما هو مبين أعلاه.

وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ..) إذا كان إبراز هذه الأوراق أو استماع هؤلاء الشهود ضرورين لاثبات حقه.

ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

 

 

المادة 13- يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفاً. وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس.

 

 

المادة 14- لايمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض وبعد ذلك التاريخ لايبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.

 

 

المادة 15- إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.

والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لايقبل الاعتراض قطعاً. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الأصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

ولا تقبل إعادة المحاكمة إلا في الأحوال المشار إليها بالبنود رقم 1 و 2 و4 و 5 و 6 و 7 من المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتخضع إعادة المحاكمات للأصول العادية.

 

 

المادة 16- معدلة وفقاً للقانون تاريخ 21/12/1954.

يجب تسجيل السفن في أثناء خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج ففي أثناء خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه اللبنانية.

ولايشترط وجود السفينة في أحد المرافئ اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم اللبناني بإجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والإنشاء بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات.

 

وإذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشتري فعلى هذا الأخير أن يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل إلى مرفأ مقامه ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك إلى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة.

تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة.

 

إن مالك السفينة اللبنانية أو الشريك في ملكيتها الذي لايقوم بواجب تسجيلها وفقاً لأحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.

وانتقالاً يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

 

المادة 17- إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.

ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشرة يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه اللبنانية وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر.

كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو لإحدى هاتين العقوبتين.

ويمكن فيما عدا حجز السفينة إذا أمكن الحجز.

 

 

المادة 18- كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ لبناني تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الأشغال العامة.

 

 

المادة 19- إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جناحية أو جنائية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم لوزير الأشغال العامة.

وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تراوح بين 25 و 500 ليرة لبنانية.

أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين 25 و 300 ليرة لبنانية.

 

 

المادة 20- كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لايكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.

إن موجب إعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولاسيما إذا

جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث.

 

 

المادة 21- كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه.

غير أن الشخص الثالث الذي يكون قبل نيله حقاً في السفينة على بينة من العيوب أو أسباب الالغاء أو الحرمان فليس له أن يدلي بقوة قيود دفتر التسجيل.

وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.

 

 

المادة 22- للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب الغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا لم يقع الالغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.

أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكماً.

إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.

ولايسري الالغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.

 

 

المادة 23- معدلة وفقاً قانون تاريخ 21/12/1954.

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه.

ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضراً ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى رئيس الميناء. ولايعتبر التسجيل نهائياً ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الأشغال العامة.

ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا:

 

1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

2- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه.

3- بيان نوع الحق الهمعد للتسجيل.

4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.

5- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة

- الجعالة - النقود أو العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.

لايلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة أو إلى صك يخول حكماً حق التسجيل.

 

 

المادة 24- إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في محضر الضبط أو في السند.

أما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

 

 

المادة 25- إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الامضاء. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود.

إذا كان رئيس الميناء أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو مقامهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

 

 

المادة 26- يتخذ رئيس الميناء سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وإن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية.

إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.

وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

 

 

المادة 27- لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتاً.

وان المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.

ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

 

 

المادة 28- يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المحكمة أثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.

 

 

المادة 29- تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه:

 

1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب.

2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي.

3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.

 

 

المادة 30- يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الالغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.

 

 

المادة 31- إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

 

 

المادة 32- إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يفسح مجالاً للتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون امضاؤه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان الامضاء غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

 

 

المادة 33- إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لايمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الارث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا أبرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث.

أما إذا كان الارث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية أو القرار الصادر من السلطة القضاءية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.

 

 

 

المادة 34- كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء. ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.

 

 

المادة 35- لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته.

وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها امضاءه وختم مرفأ التسجيل ولايتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.

 

 

المادة 36- كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).

يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولايمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك.

يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

 

 

المادة 37- إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.

 

 

المادة 38- على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.

 

 

المادة 39- إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ إليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 إلى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 آذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما. والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.

 

 

المادة 40- إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:

 

1- من إغفاله في السجلات قيدا احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول.

2- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل.

 

3- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.

 

4- من الاغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.

وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين. وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

 

 

الفصل الرابع - في أوراق السفينة

 

 

 

المادة 41- كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:

 

أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:

 

1- سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي أو المختار.

2- دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل لبنان في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله.

3- إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان.

4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية.

5- إجازة السفر من رئيس الميناء.

6- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.

7- شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للشفينة.

8- اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.

 

ب- لسفن الصيد:

1- سند التمليك البحري.

2- دفتر البحارة

3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.

4- إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.

5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية.

 

ج- لسفن النزهة:

1- سند التمليك البحري.

2- دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.

3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.

 

 

المادة 42- يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.

 

 

المادة 43- كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ لبناني مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة.

ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق اتمام معاملات الميناء والجمرك.

إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.

 

 

المادة 44- كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.

 

 

المادة 45- إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جناحية أو جنائية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 20 إلى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.

 

 

المادة 46- أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

 

 

المادة 47- تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب

المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لاجازة النزول في السفينة.

 

 

الباب الثاني - في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن

 

 

 

الفصل الأول - في الامتيازات

 

 

 

المادة 48- الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:

 

1- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة- الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.

 

2- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.

 

3- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.

 

4- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للمرفئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها.

 

5- الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة

بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للممونين أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين.

 

6- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.

 

7- مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً للسفرة أو لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

 

 

المادة 49- يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

 

 

المادة 50- إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48.

وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة.

وإن كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

 

 

المادة 51- إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.

 

 

المادة 52- إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لاتخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للاثبات.

 

 

المادة 53- إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 48.

 

 

المادة 54- تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.

غير أن الامتياز المقرر في المادة 48 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.

 

 

المادة 55- تعد متفرعة عن السفين وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:

1- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.

 

2- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها.

 

3- الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

 

 

المادة 56- تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن.

إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.

 

 

المادة 57- تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن.

وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الأعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ والجراح من يوم وقوع الضرر. وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين.

وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لاتعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.

لايعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن أو مقره الرئيسي في لبنان على أن لاتتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

 

 

المادة 58- تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات:

- بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.

- بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:

 

أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و 24 إلى 27 و 33 إلى 35 و 37 من هذا القانون.

أن يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وبإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل إقامته.

أن لايكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.

يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع مادام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض.

وإن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

 

 

المادة 59- للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولايؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

 

 

المادة 60- تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لايملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

 

 

الفصل الثاني - في التأمينات

 

 

 

المادة 61- يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.

 

 

المادة 62- إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند ذي توقيع خاص.

يمكن إنشاء صك التأمين لأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.

 

 

المادة 63- لايحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض إليه بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة.

إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرة في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع للشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.

لايستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضى أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

 

 

المادة 64- يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون.

يضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

 

 

المادة 65- إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.

وهذا التأمين لايشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية.

لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.

كما أنه لايشمل الضمان ولا يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولايسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.

 

 

المادة 66- يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الانشاء.

وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة.

ويبين في هذا التصريح طول إبريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.

 

 

المادة 67- إذا كان عقد التأمين منشأ لأمر فيصير تفريغه بتظهير شهادة القيد.

 

 

المادة 68- للدائنين الحائزين تأميناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.

إذا كان التأمين لايتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.

وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن التأمين يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة.

وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لايشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.

وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

 

 

المادة 69- إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي.

ويصرح المشتري في السند نفسه إنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

 

 

المادة 70- لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف.

ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضاراً أمام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

 

 

المادة 71- يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

 

 

المادة 72- يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في لبنان. وكل بيع مخالف لايمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولامفعول له. وإن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمناً عليها يعد مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات.

 

 

الفصل الثالث - في الحجز

 

 

 

المادة 73- لايمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

 

 

المادة 74- يجب إبلاغ الانذار إلى شخص المالك أو إلى مقامه.

إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الانذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

 

 

المادة 75- إذا انقضى على الانذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديدة قبل القاء الحجز.

 

 

المادة 76- على مأمور الاجراء أن يبين في محضر الضبط مايلي:

- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه.

- السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.

- المبلغ المطلوب دفعه.

- مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.

- اسم صاحب السفينة واسم الربان.

- اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.

تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

 

 

المادة 77- على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.

إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.

وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام أو مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

المادة 78- يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء.

لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها.

وإن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في مقامهم المختار في تسجيلهم، الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.   

 

 

المادة 79- إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشرة يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.

 

 

المادة 80- إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية:

 

 

المادة 81- تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة.

أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الاحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.

لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

 

 

المادة 82- يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.

 

 

المادة 83- يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين إحداهما عربية على الأقل من الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

 

 

المادة 84- تلصق الاعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

 

 

المادة 85- يجب أن يبين في الاعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:

- اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه.

- المستندات التي يداعي بموجبها.

- قدر المبلغ الواجب أداؤه له.

- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.

- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومقامه.

- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.

- اسم الربان.

- محل وجود السفينة.

- ثمن الطرح وشروط البيع.

- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

 

 

المادة 86- لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

 

 

المادة 87- على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.

 

 

المادة 88- وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

 

 

المادة 89- إن حكم الإحالة لايقبل الاعتراض.

على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة أيام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لايقبل الاعتراض.

 

 

المادة 90- يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة.

 

 

المادة 91- إن الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78. وإذا شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبيت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

 

 

المادة 92- إن توزيع الدراهم الناتجة عن الاحالة يجري وفقاً لأحكام المواد 794 إلى 807 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

الباب الثالث - فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

 

 

 

المادة 93- كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الموجبات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

 

 

المادة 94- ولايكون صاحب السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها:

 

1- عن التعويضات المفروضات لشخص ثالث من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر.

 

2- عن التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة.

 

3- عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.

 

4- عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ عقد ما.

 

5- عن موجب رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشآت الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.

 

6- عن جعل الاسعاف والانقاذ.

 

7- عن الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.

 

8- عن الموجبات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجاً عن مربط السفينة لحاجات حقيقة يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر على أن لاتكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر.

أما فيما يختص بالديون المشار إليها بالبنود رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فإن المسؤولية الناجمة عن الأحكام السابقة لايمكن أن تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البراميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الأسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

 

 

المادة 95- إذا تسبب موت أو جرح عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة فإن مسؤولية صاحبها تجاه المجنى عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه.

إن ضحايا الحادث الواحد أو خلفاءهم في الحق يشتركون معاً في توزع المبلغ المفروض بدل مسؤولية.

إذا لم يعوض تعويضاً تاماً على الضحايا أو على خلفائهم في الحق فإنهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات.

إن مسؤولية أصحاب السفينة ومجهزيها لاتقبل أي حصر تجاه الملاحين.

 

 

المادة 96- معدلة وفقاً للقانون تاريخ 21/12/1954.

لاتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لاتستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل.

وإن حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و 95 لايطبق:

 

1- على الموجبات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها ليس له أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة.

 

2- ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.

 

3- ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

 

 

المادة 97- على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية:

 

1- في حالة التصادم أو غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ.

وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لاعلاقة له بالحادث السابق وأنقص من قيمة السفينة فإن هذا الانقاص لايدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق.

أما إذا وقعت الحوادث في إقامة السفينة في أحد المرافئ فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث.

 

2- أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة أو الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ماعدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الحمولة أو في المحل الذي انقطع فيه السفر.

وإذا كانت الحمولة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.

 

3- وأما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

 

 

المادة 98- إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.

 

 

المادة 99- إن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركاب تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في الماية من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.

 

 

المادة 100- إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل:

 

1- التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.

 

2- والتعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.

أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لاتعتبر من التفرعات.

 

 

المادة 101- يحدد محمول السفينة كما يلي:

للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليها الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات.

وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

 

 

المادة 102- إن مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية.

 

 

المادة 103- في حالة إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الأموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

 

 

المادة 104- يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.

لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.

يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

 

المادة 105- لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

 

 

المادة 106- إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لايمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم اخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

 

 

المادة 107- يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها.

على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالاجماع.

 

 

المادة 108- لايلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالموجبات التي تفضي إلى تبعة شخصية.

وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

 

 

المادة 109- ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص.

لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة.

وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

 

 

المادة 110- إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصةة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

 

 

الباب الرابع - فيما يختص بالربان

 

 

 

المادة 111- كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.

 

 

المادة 112- على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

 

 

المادة 113- على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

 

 

المادة 114- يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.

 

 

المادة 115- في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ.

ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بيها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.

وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

 

 

المادة 116- على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

 

 

المادة 117- الربان ملزم بان يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى المرافئ او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها. وعليه ان لا يغادرها في اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.

 

 

المادة 118- اذا حصلت مخالفة للموجبات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

 

 

المادة 119- الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.

ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع.

على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب.

 

 

المادة 120- اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.

واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.

وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.

وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

 

 

المادة 121- لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة.

وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

 

 

المادة 122- ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف. واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

 

 

المادة 123- على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله الى مرفأ للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

 

 

المادة 124- اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

 

 

المادة 125- يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص اخر له مصلحة في الامر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل اللبناني اذا وجد والا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات اخر.

ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

 

 

المادة 126- اذا اقتضى انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

 

 

المادة 127- على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

 

 

 

الباب الخامس - في تنظيم العمل البحري

 

 

 

الفصل الاول - في عقد استخدام الملاح

 

 

 

المادة 128- الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

 

 

المادة 129- اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:

 

1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد.

وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

 

2- اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن اثباته بجميع الطرق.

 

 

المادة 130- يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:

- كونه معقودا لمدة محدودة او لمدة غير محدودة او لسفر كاملة.

- خدمة الملاح او وظيفته.

- التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.

- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.

- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.

- تاريخ انشاء العقد ومكانه.

لا يكون العقد صحيحا الا ذا كان الملاح طليقا من اي استخدام اخر.

 

 

الفصل الثاني - بات الملاح

 

 

 

المادة 131- على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.

وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.

 

 

المادة 132- ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي تستوجب قد عليهم

وللربان ان يامر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شانها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤدي الى دفع غرامات او نفقات

 

 

الفصل الثالث - موجبات المجهز

 

 

 

المادة 133- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/12/1954.

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني او مرفأ لبناني آخر وللصيد في الشواطئ اللبنانية.

اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عددا من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (الآتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانيكيين او (الالاتيين) اللبنانيين.

 

 

المادة 134- لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما اولادا نوتيين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.

وليس لهما ان يستخدما اولادا نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطيا على رضى والديهم او وصيهم.

 

 

المادة 135- يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.

تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او  اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.

ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة.

ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعلانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

 

 

المادة 136- في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

 

 

المادة 137- اذا كانت اجر الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.

واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزاد الاجور بنسبة مدة التمديد او التاجيل.

 

 

المادة 138- اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة.

واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.

واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او  الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمتقضى الحال.

 

 

المادة 139- ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويتة للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرتدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية. ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

 

 

الفصل الرابع - في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها

 

 

 

المادة 140- ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها في اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط ولا يعتد بها. ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف.

 

 

المادة 141- يجوز ان يفوض بالسلفات زوجة الملاح واولاده واصوله دون غيرهم.

 

 

المادة 142- ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

 

 

المادة 143- ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب وبالمقادير التالية:

1- فلغاية ربعها:

بسبب دين الدولة او لصناديق الاحتراس.

وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.

وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجر سابقة أو من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.

 

2- ولغاية ربعها الثاني بسبب دين مستوجب تنفيذا لحكم قطعي.

 

 

الفصل الخامس - في حماية صحة الملاح

 

 

 

المادة 144- لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و 200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

 

 

المادة 145- اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة.

وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها.

اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض.

 

 

المادة 146- لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ان يصبح الجرح او المرض غير قابلي الشفاء.

 

 

المادة 147- الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر.

واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل اللبناني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

 

 

المادة 148- ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة او الشفاء او عند تحقق عضالية الداء.

 

 

المادة 149- اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوارثه او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة أول بالعطاء.

 

 

المادة 150- اذا توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

 

 

المادة 151- تطبق احكام قانون طوارئ العمل فيما يختص بالتعطيل الدائم الذي يطيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

 

 

الفصل السادس - في الرد الى الوطن

 

 

 

المادة 152- على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون في اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها لسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تامين مداواتهما على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا.

وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى مرفأ لبناني.

ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

 

 

الفصل السابع - في انقضاء عقد الاستخدام

 

 

 

المادة 153- ينقضي عقد الاستخدام:

1- بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.

2- باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.

3- بوفاة الملاح.

4- بفسخ العقد بقرار قضائي.

5- بطروء سبب محق للطرد

 

 

المادة 154- اذا كان عقد الاستخدام قد انشىء لمدة محدودة وكان قد حل اجله في اثناء سفرة وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء لبناني.

 

 

المادة 155- اذا توفي الملاح في اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى يوم الوفاة.

واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجره السفينة فيستوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة. واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيستوجب له نصف اجرته ونصف حصته ان توفي في  اثناء الاياب من السفرة.

 

 

المادة 156- ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض.

وفي غير المرافئ اللبنانية ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينته لسبب مشروع الا باذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية.

واية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة.

واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

 

 

المادة 157- اذا طرد ملاح بدون سبب مشروع فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز ان يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع. على ان هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحا الا اذا كان لا يخفي تنازلا عن حقوق الملاح.    

 

 

المادة 158- ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض.

 

 

المادة 159- ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

 

 

المادة 160- اذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

 

 

المادة 161- اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.

واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فاللمحاكم ان تلغى اجر الملاحين او ان تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

 

 

المادة 162- يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.

 

 

الفصل الثامن - في الاحكام الخاصة بالربان

 

 

 

المادة 163- ان اجر الربان وما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.

اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143

 

 

المادة 164- ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته في اثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حال عزله له بدون سبب مشروع.

 

 

المادة 165- ان الاحكام المتعلقة بتسديد الاجر في حال تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا يطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

 

 

المادة 166- بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

 

 

الباب السادس - في ايجار السفينة وعقد النقل

 

 

 

الفصل الاول - احكام تمهيدية

 

 

 

المادة 167- يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق او  القانون.

 

 

المادة 168- اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

 

 

المادة 169- للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه مما قد يلحق به من ضرر اكبر.

واذا اكتشفت هذه البضائع في اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرار للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن، نقلها ان يقضي الى نفقات تفوق قيمتها او غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.

وعلى الربان اية كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.

 

 

الفصل الثاني - في ايجار السفينة لاجل معين

 

 

 

المادة 170- ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.

ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.

وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.

اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

 

 

المادة 171- تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

 

 

المادة 172- اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تستوجب بكاملها.

 

 

المادة 173- تستوجب الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.

توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تستوجب اية اجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.

 

 

الفصل الثالث - في ايجار السفينة بالسفرة

 

 

 

الجزء الاول - احكام عامة

 

 

 

المادة 174- ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجر لسفره او لعدة سفرات معينة.

وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

 

 

المادة 175- على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في المرفأ المقصود الى المتسلم تحت الروافع.

 

 

المادة 176- ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.

ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة.

واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها. واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمكنه ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.

 

 

المادة 177- ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طوال مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

 

 

المادة 178- على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع المدخلة التي يستعملها الربان أو يبيعها في اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.

ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها.

اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى بيع او الى الرهن

 

 

المادة 179- اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع او اذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقريرا ايداع البضائع غير المبيعة. واذا كان محصول البيع غير كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

 

 

 

الجزء الثاني - في موجبات مستأجر السفينة او الواسق

 

 

 

المادة 180- اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتقف عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

 

 

المادة 181- لا تستوجب اية اجرة السفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.

 

على ان الاجرة تكون مستوجبة:

- اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق.

- اذا الجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب.

- اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

- اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

 

وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

 

 

المادة 182- على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة السفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.

 

 

المادة 183- على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

 

 

المادة 184- اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.

وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعرض على الربان .

 

 

المادة 185- اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب.

 

 

المادة 186- اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة اخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزود بأوامر لمثل هذه الحالة.

 

 

المادة 187- ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في اثناء السفر او نال منها التلف.

اما اذا رشحت براميل تحتوي سوائل فقدت على الاقل ثلاثة ارباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها ايفاء لاجرة السفينة.

 

 

الجزء الثالث - في مهلة انتظار السفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

 

 

 

المادة 188- ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع. وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.

وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغيير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق.

لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

 

 

المادة 189- ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما. وتدخل في عدد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل.

اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

 

 

المادة 190- تنقطع مهلة الانتظار عند تعذر مادي عن الوسق او التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

 

 

المادة 191- ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض المستوجب عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

 

 

الجزء الرابع - في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

 

 

 

المادة 192- يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة.

واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.

اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجر او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

 

 

الجزء الخامس - في امتياز مؤجر السفينة والناقل

 

 

 

المادة 193- لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتيازا يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشرة يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

 

 

المادة 194- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف.

 

 

الجزء السادس - صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري

 

 

 

المادة 195- يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة من مرفأ الى مرفأ.

 

 

المادة 196- ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين.

ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:

 

1- اسم المتعاقدين.

2- اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان "السفينة تعين فيما بعد".

3- اسم الربان.

4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5- اجرة النقل (بدل السفر).

6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

 

 

المادة 197- ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان.

ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي:

 

1- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.

2- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها).

3- اسم السفينة وتابعيتها.

4- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

5- تاريخ تسليم الوثيقة.

6- عدد النسخ التي نظمها الربان.

7- امضاء الربان والواسق.

 

 

المادة 198- ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كبداءة بينة.

 

 

المادة 199- يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.

يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بنوع انها تبقى دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفر.

للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها.

وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وهذه المسؤولية.

وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المتسلم.

ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.

وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

 

 

المادة 200- اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

 

 

المادة 201- تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها.

فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها.

والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.

والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

 

 

المادة 202- يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة " قابلة للتداول" او هذه العبارة " غير قابلة للتداول " وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداها.

ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.

ان ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.

اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.

اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

 

 

المادة 203- اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

 

 

المادة 204- اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند ايجار.

 

 

المادة 205- ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الموجبات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.

ولا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

 

 

المادة 206- اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل وموجباته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة " غير قابل للتداول ".

 

 

المادة 207- ترجع الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. واذا تنظم معا سند ايجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجع الوثيقة على سند الايجار.

 

 

الجزء السابع - في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة

 

 

 

المادة 208- لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة. اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.

ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

 

 

المادة 209- الناقل ملزم قبل بدء السفر:

1- بان يعد السفينة اعداد حسنا لتكون صالحة للملاحة.

2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.

3- ان ينظف ويحسن حال الانابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

 

 

المادة 210- يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:

 

1- عن اخطاء في الملاحة تعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.

2- عن العيوب الخفية التي في السفينة.

3- عن الاضرار او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا وعن اي سبب كان من وقف او عائق.

4- عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة.

5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها (تمريكها) او عن النقصان في اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافىء المقصودة.

6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل.

ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

 

 

المادة 211- ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.

ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه.

اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم.

كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بمرسوم يتخذ استنادا الى تقلبات النقد الدولية.   

 

 

المادة 212- يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان (2) وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عبء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الصلاحية.

يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.

 

 

المادة 213- اذا اعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من امره فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

 

 

المادة 214- اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع.

اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.

ولا يستوجب اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت.

 

 

المادة 215- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

اما اذا كان في الامر هلاك او ضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.

ويحق دائما للناقل ان يطلب كشفا وجاهيا عن البضائع لدى تسلمها.

 

 

الجزء الثامن - في مرور الزمن

 

 

 

المادة 216- اية كانت الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

 

 

 

المادة 217- بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

 

 

المادة 218- يسقط بحكم مرور الزمن:

بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة.

وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين.

وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبإنجاز المصنوعات، وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

 

 

الجزء التاسع - في نقل الركاب بحرا

 

 

 

المادة 219- ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء ثمن عدل.

 

 

المادة 220- اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى اخر الا برضى الربان.

 

 

المادة 221- يخضع نقل امتعة الراكب للاحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب

بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

 

 

المادة 222- تستوجب اجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة او في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

 

 

المادة 223- اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.

 

 

المادة 224- اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لان تعوض جهة على جهة.

 

 

المادة 225- اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى المرفأ المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود.

 

 

المادة 226- اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

 

 

 

 

المادة 227- اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة في اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح او بدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

 

 

المادة 228- اذا طرأ على الراكب طارئ في اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب.

 

 

المادة 229- اذا توفي الراكب في اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

 

 

المادة 230- يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يرتسم اوامر السفينة.

 

 

المادة 231- بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد نقل الركاب.

اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 215 من هذا القانون.

 

 

الجزء العاشر - في القطر

 

 

 

المادة 232- اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.

غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء، على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

 

 

الباب السابع - في الاخطار البحرية

 

 

 

الفصل الأول - في التصادم

 

 

 

المادة 233- اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فأن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

 

 

المادة 234- اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيحتمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص اذا كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

 

 

المادة 235- اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيستوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم.

 

 

المادة 236- اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية.

وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير.

وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

 

 

المادة 237- اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

 

 

المادة 238- تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او بعدم مراعاتها للانظمة.

 

 

المادة 239- على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

 

 

المادة 240- على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة اليه.

لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

 

 

المادة 241- لا تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

 

 

المادة 242- ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى، ولا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

 

 

المادة 243- اذا وقع التصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة.

ان المحكمة التابع لها او مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني.

تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.

 

 

المادة 244- يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث.

غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

 

 

الفصل الثاني - في الاسعاف والانقاذ

 

 

 

المادة 245- كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها او اجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:

 

 

المادة 246- ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا.

ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة.

والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

 

 

المادة 247- لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

 

 

المادة 248- لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

 

 

المادة 249- يستوجب الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

 

 

المادة 250- يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة.

وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.

واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.

 

 

المادة 251- للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.

ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

 

 

المادة 252- تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:

 

أ- في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.

 

ب- وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة.

تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 250.

وللمحكمة ان تنقص الجعل او ان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين او اذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال.

 

 

المادة 253- لا يستوجب اي جعل عن الاشخاص المنقوذين.

لمنقذي الارواح البشرية المتدخلين بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

 

 

المادة 254- معدلة وفقاً القانون تاريخ 21/12/1954.

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.

ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.

يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.

 

 

الفصل الثالث - في الخسائر البحرية - العوار

 

 

 

المادة 255- الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.

 

 

المادة 256- تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام الآتية:

 

 

المادة 257- الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

 

 

المادة 258- الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

 

 

المادة 259- الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263.

وهذا شأن:

 

1- خسائر الاضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة.

1)- بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها لعى طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء حريق.

 

2)- وبالسفينة من جراء اهلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.

 

2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسارة المشتركة.

 

 

المادة 260- ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

 

 

المادة 261- على من يطالب بقبول نفقة اوهلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.

 

 

المادة 262- لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة.

 

 

المادة 263- لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضهما ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الاخر.

 

 

المادة 264- اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ. وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تعبة اخطاء الربان في الملاحة. شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك.

 

 

المادة 265- ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسلم (علما وخبرا) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا اهلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت.

وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته.

البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

 

 

المادة 266- البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت.

اما اذا اهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه.

لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

 

 

المادة 267- تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجر البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا أهلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص.

 

 

المادة 268- لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من موجب الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

 

 

المادة 269- تجري تسوية الخسائر البحرية في اخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ.

وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة.

وهي تتألف من ثلاثة اقسام:

 

1- تحديد المجموعة الدائنة.

2- تحديد المجموعة المدينة.

3- ايجاد النسبة التي يتوزع بها بملغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

 

 

المادة 270- يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الامور المستعجلة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

 

 

المادة 271- اذا لم يرضى بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

 

 

المادة 272- يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

 

 

المادة 273- ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر التحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.

لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم.

اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

 

 

المادة 274- تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

 

 

المادة 275- اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

 

 

المادة 276- يحسب في عداد المجموعة المدينة:

- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث.

 

- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات.

 

- اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا

اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.

 

 

المادة 277- للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

 

 

المادة 278- للغرامات المستوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث.

لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

 

 

المادة 279- يجري التوزيع غرامة بنسبة الحق المستوجب. وفي حال عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

 

 

المادة 280- ترد كل دعاوي غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج

معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

 

 

المادة 281- يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى اخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

 

 

الباب الثامن - في عقود الاستقراض الجزافي

 

 

 

المادة 282- عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

 

 

المادة 283- لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان في اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة.

 

 

المادة 284- ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي.

يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسوا احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبيا عند اقتضاء الحال.

 

 

المادة 285- يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة.

اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.

 

 

المادة 286- اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض.

ان صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليهما في المادة 94.

وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.

 

 

المادة 287- يشرط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله.

واذا ادرج في العقد كلمة " لامر " فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

 

 

المادة 288- للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

 

 

المادة 289- لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

 

 

المادة 290- اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان مبلغ القرض لا يضاف الى القيم الداخلة في

الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

 

 

المادة 291- اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على التقدم.

 

 

المادة 292- يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

 

 

الباب التاسع - في الضمان

 

 

 

الفصل الاول - شروط تكوين العقد وصحته وموجبات المضمون

 

 

 

المادة 293- الضمان البحري هو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

 

 

المادة 294- جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

 

 

المادة 295- ينظم عقد الضمان خطيا وعلى نسختين اصليتين.

ويجب ان يبين فيه ما يأتي:

- تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر او بعده.

- اسم طالب الضمان لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.

- الاخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها.

- المبلغ المضمون.

- قيمة القسط او بدل الضمان.

ويوقعه الضامن والمضمون او سمسار الضمان لحساب المضمون.

ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله.

لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة الضمان.

 

 

المادة 296- لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد.

ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمضمون ان يدعي امام محكمة مقام الضامن.

واذا وقع في مكان واحد على الاكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون ان يستحضر سائر الضامنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.

 

 

المادة 297- ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال.

ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر او في هلاك الشيء المضمون.

يبقى باكتساب الضامن كامل القسط اذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.

 

 

المادة 298- وعلى المضمون ان يبلغ الى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.

 

 

المادة 299- يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان وان تكن منظمة للامر او لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

 

 

المادة 300- يمكن دائما فسخ عقد الضمان تبعا لمشيئة المضمون ما دامت الاخطار لم يبتدئ مجراها.

والمضمون الذي يستطيع حالة القوة القاهرة يدفع للضمان بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.

 

 

المادة 301- اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن الاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.

 

 

المادة 302- في حالة افلاس المضمون او توقفه المشهور عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المضمون ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع و عشرين ساعة أن يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من اخر الاخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على ان يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم.

غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد.

وللمضمون الحقوق نفسها في حالة افلاس الضامن او توقفه المشهور عن الدفع.

لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير وحائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان او ذيلها.

 

 

المادة 303- ان بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكما في يوم البيع ويستمر الضمان كما في حال اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المضمونة.

اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى الضامنين.

 

 

المادة 304- لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ الضمان ما لم يقع اتفاق مخالف.

 

 

المادة 305- على المضمون ان يبلغ الى الضامنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.

وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المضمونة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق لك ادعاء على المسؤولين من الغير.

 

 

المادة 306- يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن.

وللضامن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او النافذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بأنه اجرى عمل ملكية.

 

 

المادة 307- على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.

غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

 

 

المادة 308- اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق فيلزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان.

اذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن الغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.

اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

 

 

المادة 309- يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا.

ان موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.

 

 

الفصل الثاني - موضوع الضمان

 

 

 

المادة 310- كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد ضمانا للسفينة ولوحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجر البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

 

 

المادة 311- تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

 

 

المادة 312- اذا كان موضوع الضمان اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

 

 

المادة 313- يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر مالم يقبل الضامنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة,

 

 

المادة 314- اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.

وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار.

وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

 

 

المادة 315- للضامن دائما ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.

 

 

المادة 316- يجوز للضمان ان يضمن شخصا آخر المخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لاحكام هذا الباب. ويبقى الضامن مسؤولا وحده تجاه المضمون.

 

 

المادة 317- يجوز للمضمون ان يضمن بدل الضمان.

 

 

المادة 318- كل عقد ضمان انشىء بعد هلاك الاشياء المضمون او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن.

اذا كان الضمان معقودا على الانباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا البند الا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المضمون كان على علم بهلاك السفينة او ان الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.

اذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذا للضامن ضعف القسط، وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.

 

 

المادة 319- يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلا اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ.

ويكون باطلا كذلك اذا كان الموكل عالما به واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس.

 

 

المادة 320- اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع ان يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

 

 

المادة 321- اذا لم يوجد وثيقة شحن او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.

 

 

المادة 322- يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

 

 

المادة 323- يحق للشخص ان ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط ان لا يجني من تراكم هذه العقود نفقاً يفوق الهلاك الذي التحق به.

 

 

المادة 324- اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل المضمون فيمكن ابطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض.

واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المضمونة كما هي مقدره او كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

 

 

المادة 325- اذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المضمونة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حال وجود غش او خداع من قبل المضمون.

اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون.

ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن الضامنين.

 

 

المادة 326- اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عدا الشخص المضمون كأنه ما برح لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون- ضمن حدود مبلغ الضمان- ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.  

 

 

الفصل الثالث - في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة

 

 

 

المادة 327- يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت " بالسفينة " وان يكون هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية.

ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

 

 

المادة 328- يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

 

 

المادة 329- يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق والسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطوارئ والحوادث البحرية.

ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق الضامن. واذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المضمونة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطوارئ والاعمال الحربية الجبرية.

على ضامني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

 

 

المادة 330- الضامن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى مرفأ بقصد ترميمها.

لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

 

 

المادة 331- اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجرهم على عاتق الضامن.

ولكن اذا اقتيدت السفينة الى مرفأ افضل من مرفأ الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين.

وهذا شأن السفينة اذا أقامت في مرفأ ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.

 

 

المادة 332- اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون او نالت منها اسعافا فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا تبعة التصادم او التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين اذا وجدوالا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة.

وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمضمون.   

 

 

المادة 333- غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة الى القيمة التي يضمنونها بعد حسم الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

 

 

المادة 334- يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية باي سبب من الاسباب.

 

 

المادة 335- الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا.

لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

 

 

المادة 336- شذوذا عما قيل عن ضمان الاضرار التي يسببها البحارة قصدا، وخلافا لذلك يعفى الضامنون:

 

1- من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بأخر غير الربان الثاني.

 

2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

 

 

المادة 337- لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.

 

 

المادة 338- غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

 

 

المادة 339- ليس الضامن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

 

 

المادة 340- ان مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر.

يتحمل المضمون عشر الاضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فأنه يتحمل حسم عشر ثان.

يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارئ او ضرر جسدي.

 

 

المادة 341- اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.

فإذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض.

 

 

المادة242- ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى، ولا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

 

 

المادة 343- تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذا كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب.

وتطبق زيادات القسط نفسها في حال اقامة سفينة امام المرفأ المقصود اذا وجدته محصورا او في حال رحيلها عنه الى غيره. وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في اثناء كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام المرفأ المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة.

ويحق دائما للمضمون اذا شاء ان يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.

في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول مرفأ يتحتم عليها ان تتحرك منه. واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر اضافي.

 

 

المادة 344- اذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة اليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.

 

 

المادة 345- اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر، واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلا ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

 

 

المادة 346- اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على ان يكون للضامن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

 

 

المادة 347- يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة.

وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس.

 

 

المادة 348- اذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

 

 

الفصل الرابع - في تحديد تعويض الضمان وتسديده

 

 

 

المادة 349- يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

 

 

الجزء الاول - في دعوى الخسارة البحرية

 

 

 

المادة 350- كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقا للقواعد التالية:

 

 

المادة 351- اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تستوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

 

 

المادة 352- لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون ان يطمع بتعويض اخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب اخر سواء اكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة.

للضامنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية او الخطية.

اذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

 

 

المادة 353- تكون اغذية البحارة واجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى اقساط الضمان المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة ايام.

 

 

المادة 354- يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة.

وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في مرفأ الارساء الوقتي ان يستشير مأمور الضمان اذا وجد والا فقنصل لبنان. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين ان يرسلوا السفينة الى غير مرفأ مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة الى هذا المرفأ عند الاقتضاء.

 

 

المادة 355- يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.

ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.

 

 

المادة 356- يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:

 

1- بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.

 

2- وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.

 

3- وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

 

 

المادة 357- يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاآت تحصر مفاعيل الضمان ويمكن ان تحدد هذه الاعفاآت اختيارياً في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

 

 

المادة 358- لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

 

 

المادة 359- التعويضات المستوجبة على الضامنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

 

 

المادة 360- لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع الموقت للتعويضات المستوجبة عليه بشرط ان يقدم المضمون كفيلا. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة.

وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.

 

 

المادة 361- اذا الزم الضامن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

 

 

الجزء الثاني - في الترك

 

 

 

المادة 362- يحق للمضمون في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون الى شركة الضمان.

 

 

المادة 363- لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار، اختفاء، اتلاف كلي، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

 

 

المادة 364- ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة.

تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الاخبار.

 

 

المادة 365- اذا كان الضمان معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال اخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

 

 

المادة 366- تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

 

 

المادة 367- ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للضامنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى مرفأ اخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.

وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

 

 

المادة 368- لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:

 

1- في حال انقطاع الاخبار بعد أنقاض المهل المقررة في المادة 364.

 

2- في حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطئ اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل اسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطئ او الجزر.

تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.

 

3- اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.

 

4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها.

وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب.

 

5- اذا ضبطت السفينة.

 

6- اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

 

 

المادة 369- اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

 

 

المادة 370- لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:

1- اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطارئ بحري.

2- اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.

3- اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب.

 

 

المادة 371- يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئý:

 

من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة.

ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الاخبار.

ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.

وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.

 

 

المادة 372- في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين ان يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الاصليون.

 

 

المادة 373- على المضمون حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 371.

اذا ادلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع الضمان.

وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.

 

 

المادة 374- لا تحق لضامني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المضمونة.

 

 

المادة 375- لا يمكن ان يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط.

وهو لا يشمل الا الاشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

 

 

المادة 376- ان انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه. ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لا حق من مثل رجوع السفينة الى المرفأ.

 

 

المادة 377- يكون الترك ممكنا في حال انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب.

 

 

المادة 378- اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا فيكون الضامن مالكا للاشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

 

 

المادة 379- اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون الضامن ملزما بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

 

 

المادة 380- يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

 

 

المادة 381- تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم.

 

                                                          بيروت في 18 شباط سنة 1947

                                                          الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

                                                          وزير العدلية

                                                          الامضاء: عبد الله اليافي