Body

 

 

 

آلية سير معاملة

تسجيل سفينة تحت العلم اللبناني

 

 

آلية سير المعاملة

مدة الإنجاز

1

 

يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة أو من يفوضه قانوناً إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري مرفقاً بالمستندات المطلوبة المحددة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري في لائحة المستندات المطلوبة في طلب رفع العلم اللبناني على سفينة.

يلصق طابع مالي على الطلب بقيمة 1000 (ألف) ليرة لبنانية ويذيّل الطلب بإسم وتوقيع صاحب العلاقة أو من يفوضه قانوناً وبختم الشركة/المؤسسة في حال توفره.

 

 

2

 

يحيل المدير العام للنقل البري والبحري ملف الطلب إلى مصلحة النقل البحري التي تقوم بدراسته والتأكد من موافقة المستندات المرفقة مع تلك المطلوبة بالشكل والمضمون.

في حال وجود ملاحظات على مضمون المستندات المرفقة، يتم إعداد كتاب لصاحب العلاقة بالنواقص و/أو التعديلات الواجب إجراءها وإعادة تقديمها.

 

 

يوم واحد

 

 

3

 

بعد التأكد من توفر كافة المستندات المطلوبة, كلف مصلحة النقل البحري جهاز الكشف على السفن الوطنية لإجراء الكشف اللازم ما قبل التسجيل Pre-Registration Survey للتثبت من توفر سائر المتطلبات الفنية في السفينة للتسجيل تحت العلم اللبناني.

يتم رفع تقرير من قبل جهاز الكشف إلى رئيس المصلحة للإطلاع على نتائج الكشف وضمه إلى الملف.والذي يتضمّن إحدى التوصيات التالية:

 

‌أ-     توفّر سائر متطلبات التسجيل من الناحية الفنية. ويتم عندها استكمال مراحل تسجيل السفينة تحت العلم اللبناني.

 

 

‌ب-     وجود بعض التصليحات المطلوبة والتي تم إفادة صاحب العلاقة بها لإتمامها.

وفي هذه الحالة, يتابع جهاز الكشف إجراء الإصلاحات لحين إتمامها ورفع تقرير بتوفّر كافة متطلبات التسجيل.

‌ج-      عدم إمكانية تأمين سائر متطلبات تسجيل السفينة تحت العلم اللبناني من الناحية الفنية, وعندها يتم إعداد مشروع كتاب من قبل رئيس المصلحة بعدم الموافقة على التسجيل تحت العلم اللبناني ويرفع للتوقيع من قبل المدير العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

يومان

 

 

 

4

 

وفي الحالتين أ و ب من 3 أعلاه, تحيل مصلحة النقل البحري كامل الملف إلى رئاسة المرفأ التي سيتم فيها تسجيل السفينة.

 

يوم واحد

5

 

يقوم صاحب العلاقة بتسديد الرسوم المنصوص عنها بموجب القوانين والأنظمة النافذة لدى صندوق رئاسة المرفأ المعني ويقوم رئيس المرفأ بإصدار سند/سندات التمليك للسفينة بإسم مالك/مالكي السفينة.

يرسل رئيس المرفأ المعني نسخة عن سند التمليك إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري التي تقوم بضمها إلى ملف السفينة.

ويتم عندها إصدار شهادات السفينة.

 

يومان

 

 

 

المرفقات:

-       لائحة بالمستندات المطلوبة الواجب توفرها لرفع العلم اللبناني

على سفينة  lebshipreg_DGLMT_001