آلية سير معاملة
طلب الكشف على سفينة رافعة العلم اللبناني
لإصدار أو اعتماد أو تجديد شهادات السفينة
|
آلية سير المعاملة |
مدة الإنجاز |
1 |
يتم تقديم طلب خطي من قبل صاحب العلاقة (مالك السفينة أو الشركة المشغِلة أو الشركة التي تتولى إدارة السفينة) إلى المديرية العامة للنقل البري والبحري يلصق طابع مالي على الطلب بقيمة 1000 (ألف) ليرة لبنانية ويذيّل الطلب بإسم وتوقيع صاحب العلاقة أو من يفوضه قانوناً وبختم الشركة/المؤسسة في حال توفره. |
|
2 |
يحيل المدير العام للنقل البري والبحري ملف الطلب إلى مصلحة النقل البحري التي تقوم بإحالته إلى جهاز الكشف على السفن الوطنية التابع لهذه الإدارة لإجراء الكشف اللازم والإفادة. |
يوم واحد |
3 |
يقوم جهاز الكشف على السفن الوطنية بإجراء الكشف اللازم وفق Check List للتثبت من توفر سائر متطلبات إصدار أو اعتماد أو تجديد الشهادات المطلوبة, ويعد تقريراً بذلك.
|
يومان |
4 |
في حال كان لدى جهاز الكشف ملاحظات على السفينة, يبلغ المسؤول عن إدارة السفينة لإجراء الإصلاحات اللازمة تمهيداً لإعادة الكشف والتأكد من مطابقتها مع متطلبات إصدار أو اعتماد أو تجديد شهادات السفينة. يتم الكشف مجدداً بعد إبلاغ أصحاب العلاقة جهاز الكشف بالانتهاء من الأعمال المطلوبة لإتمام ملاحظات الكشف الأول ويتم إعداد التقرير النهائي.
|
مهلة تحدد من قبل جهاز الكشف بحسب كل حالة يوم واحد من تاريخ اكتمال ملاحظات الكشف الأول |
5 |
عند استيفاء السفينة كامل المتطلبات اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء, يتم عندها رفع التقرير النهائي من قبل جهاز الكشف إلى رئيس المصلحة للإطلاع على نتائج الكشف وإحالته إلى المسؤول عن إعداد الشهادات لإدخال المعلومات على النظام المعلوماتي الذي يتضمن نماذج الشهادات المعتمدة من قبل هذه الإدارة وفق النماذج الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية, وبالتالي إصدار أو اعتماد أو تجديد الشهادات وإحالتها إلى المدير العام للتوقيع. |
يوم واحد |