Body

 

 

قرار رقم 96/2018

يتعلق بأصول الرقابة والإشراف على هيئات التصنيف المعتمدة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري   

 

 

 

 

إن المدير العام للنقل البري والبحري،

بناء على المرسوم رقم 2078 تاريخ 5/1/2000،

بناء على مدوّنة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية III CODE الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم A,1070(28) المعتمد بتاريخ 4/12/2013,

بناء على مدوّنة الهيئات المعتمدة  RO CODE الصادرة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية رقم  MSC 349(92)  المعتمد بتاريخ 21/6/2013,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة النقل البحري،

 

 

 

يقـرر ما يأتي:

 

 

 

المادة الأولى:   تخضع جميع هيئات التصنيف المعتمدة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري للرقابة والإشراف من قبل هذه الإدارة على عمل هذه الهيئات  المتمثل بإجراء وظائف المعاينة وإصدار الشهادات التي تضطلع بها نيابة عن الإدارة والتي يتم تفويضها بها بموجب الاتفاقات المعقودة بين الإدارة وهذه الهيئات وفق أحكام مدوّنة الهيئات المعتمدة  RO CODE الصادرة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية رقم  MSC 349(92)  المعتمد بتاريخ 21/6/2013 وذلك بهدف التحقق من التزامها بالمهام والصلاحيات التي تم تفويضها بها بالاستناد إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة الثانية:   تحدد الأصول الواجب اتباعها في أعمال الإشراف والرقابة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري على عمل هيئات التصنيف المعتمدة  المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في الملحق العائد لهذا القرار والذي يتضمن الإجراءات التي يتم تطبيقها على هذه الهيئات والتي تحدد المعايير التي يتم الاستناد إليها في رصد وتقييم أداء هذه الهيئات في وظائف المعاينة وإصدار الشهادات التي تضطلع بها نيابة عن الإدارة وفق أحكام كل من مدوّنة تنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية III CODE الصادرة بموجب قرار الهيئة العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم A,1070(28) المعتمد بتاريخ 4/12/2013 ومدوّنة الهيئات المعتمدة  RO CODE الصادرة بموجب قرار لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية رقم  MSC 349(92)  المعتمد بتاريخ 21/6/2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثالثة:   في حال إخلال إحدى الهيئات المعتمدة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بالتزاماتها تجاه هذه الإدارة والتي توجبها أحكام الاتفاق المعقود معها بشأن تفويضها القيام بأعمال محددة من معاينة وإصدار شهادات نيابة عن الإدارة وكذلك الأصول المحددة في الملحق التابع لهذا القرار, سيتم التحقق والتثبت من مدى تقيّدها في تنفيذ أحكام الصكوك الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية في أدائها عملها وفق ما هو محدد في المدونتين المشار إليهما في المادة الثانية أعلاه فضلاً عن اتباع الأصول المحددة في الملحق الآنف الذكر وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المديرية العامة للنقل البري والبحري بحق تلك الهيئة وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة الرابعة:   يبلغ هذا القرار من يلزم.

 

 

 

 

                                                                    المدير العام للنقل البري والبحري

 

 

 

                                                                      المهندس عبد الحفيظ القيسي 

 

 

 يبلغ إلى:

 

- رئاسات المرافىء                                                            

- هيئات التصنيف المعتمدة

- جمعية أصحاب السفن اللبنانيين

- الغرفة الدولية للملاحة في بيروت

- نقابة الوكلاء البحريين في لبنان

- PSC & FSI

- المحفوظات