النشرة الملاحية- 19 أيار 2021
رقم 9
الموضوع: |
حقوق البحارة في العناية الملزمة في اجراءات تغيير البحارة والمخاطر الناتجة عن كورونا.
|
|
المرجع: |
الكتاب التعميمي الصادر من الإيمو في 17 أيار 2021. |
بالاشارة الى الموضوع والمرجع أعلاه، وبناء" على الوثيقة الصادرة من الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية بشأن تطبيق الحقوق الانسانية الملزمة تجاه معاملة البحارة في اثناء الالتحاق أو المغادرة، عبر الكتاب التعميمي لكافة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية IMO، CIRCULAR LETTER No. 4204/Add.40 الصادرة بتاريخ 17 أيار 2021 المرفقة ربطا" والتي تتضمن دعوة اصحاب السفن والشركات المشغلة للسفن و مستأجري السفن الى تطبيق مواد شرعة حقوق الانسان ( البحارة) المبينة في اتفاقية الامم المتحدة لشرعة حقوق الانسان وفي قوانين الصادرة من منظمة العمل الدولية ومن المنظمة البحرية الدولية في الحقوق والواجبات والمحظورات التالية:
1. يحظر بقاء البحار في العمل لفترة تتجاوز 11 شهرا"،
2. على اصحاب السن الحد من تمديد عقود عمل البحارة،
3. على البحارة عدم العمل لفترات تتجاوز مدة العقد الا في حالة الرضا بذلك، والا يعتبر هذا العمل هو عمل مرغم واجباري ويتنافى مع القوانين،
4. على اصحاب السفن العلم ان البحارة يستحقون حق ترك وترحال من السفينة بصورة عادلة ومجانية ولا كلفة عليهم،
5. ان الكلفة المالية في معاملات الالتحاق بالسفينة من الكرنتينا والتطعيم والتلقيح تقع بصورة كاملة على اصحاب السفينة وليس على البحارة،
6. على اصحاب السفينة تزويد البحارة بالالبسة الواقية المناسبة في اثناء العمل،
7. على اصحاب السفينة تطقيم السفينة بالبحارة على شكل آمن وسليم، طبقا" للقوانين،
8. على اصحاب السفينة تقديم العناية الطبية للبحارة،